السيد تقي الطباطبائي القمي
108
مباني منهاج الصالحين
فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤنة زائدة فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤنة لم تكن محتسبة لم يجز له الرجوع إلى المعطى له حتى مع بقاء عينه فضلا عما إذا تلفت ( 1 ) . [ مسألة 69 : الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلق بالعين ] ( مسألة 69 ) : الخمس بجميع أقسامه وان كان يتعلق بالعين ( 2 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص ص : 12 ( 2 ) الأنفال / 41